مادة :موضوع تقني سلك :التسيير مقتصد خارجي دفعة : 2010
عناصر الإجابة
أن القانون 90 – 21 قد حدد الخطوط العريضة للمحاسبة العمومية،وفي هذا الصدد وضع الترتيبات العامة الخاصة بتنفيذ ميزانية الدولة و العمليات المالية. كما حدد واجبات و مسؤوليات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين،و ترك للتنظيم العام لوضع طرق و محتوى هذه المحاسبة التي يخضعون لها الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية.
1- المهام و المسؤوليات
تنفيذ الميزانية موكل قانونا للأمر بالصرف و المحاسب العمومي،و يقتضي هذا التنفيذ الفصل بين الأعوان الاثنين.
أ- مهام الأمر بالصرف
الأمرين بالصرف هم موظفون معينون قانونا،و مخول لهم هذه المهام،بحيث هم مؤهلين للقيام بها. و تحتوي هذه المهام بتنفيذ الجانب الإداري من العمليات المالية من إيرادات و نفقات،و يوجد نوعين من الآمرين بالصرف.
1- الأمر بالصرف الابتدائي وهو مؤهل للقيام بإصدار أوامر الدفع لصالح المدنين و أوامر التحصيل ضد المدانين،كما له صلاحيات تفويض الاعتمادات للآمرين بالصرف الثانويين.
مثل :الوزراء،رئيس مجلس المحاسبة،رئيس المجلس الشعبي الوطني و كذا رئيس المجلس الدستوري.
2 – الآمرين بالصرف الثانويين:هم أ،و ان الدولة المؤهلين لتحقيق العمليات المالية بتفويض من الوزير أو الأمر بالصرف لابتدائي،يصدرون حولات الدفع لفائدة المدنين و أوامر التحصيل ضد المدانين.
مثلا :الوالي،ممثل للدولة و مدير التربية ممثلا لوزير التربية الوطنية.
كل آمر بالصرف مجبر على مسك محاسبة إدارية للعمليات المالية التي يقوم بها ضمن المراحل الإدارية الثلاث وهي
* في مجال الإيرادات : 1 – تثبيت الحقوق :تكرس حق الدائن العمومي
2 – التصفية :يوقف حساب كل مدخول
3- الأمر بالتحصيل:يضع تحت التغطية المداخل
* في مجال النفقات :
1 – الالتزام :يضع المؤسسة في موقع المدانة عندما تقتضيه الحاجة
2 – التصفية :يقوم مبلغ كل نفقة
3 – الأمر بالدفع:يعطي الآمر بفك الدين عن المؤسسة أي دفع النفقة
مهام المحاسب العمومي:
إن البند "33" من القانون 90 – 21 ،يعرف المحاسب العمومي كل شخص يعين قانون للقيام بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات.
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها.
- تداول الأموال و السندات و القيم والممتلكات و العائدات و المواد.
- حركة حسابات الموجودات.
و تبقي على مسؤولياته مسك و متابعة و تداول الأموال و يعتبر المسؤول المحيد عنها.
و في مجال الإيرادات يقوم بتحصيلها :أي يضمن تحصيله بشتى الطرق القانونية تحت مسؤولياته الشخصية .
أما في مجال النفقات يقوم بفك الدين العمومي بعد التأكد و المراقبة :
1 – صفة الأمر بالصرف
2 – صحة إسناد النفقات
3 – توفر الإعتمادات
4 – مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها
5 – تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها.
6 – أن الديون لم تسقط أجالها أو هي محل معارضة.
7 – شرعية عملية التصفية.
8 – الطابع الإبرائي للدفع
9 – الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.