الوفي
| موضوع: التحديد القانوني للأجر القاعدي الثلاثاء يناير 11, 2011 5:53 pm | |
| [size=18]الأجر الأدنى المضمون يحدد بموجب المادة 87 و87 مكرر من القانون 11-90 المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل، وبالتالي فإن المادة 87 توضح طرق تحديد الحد الوطني للأجر المضمون ''تحديد الحد الأدنى للأجر يكون بمرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا''. ويجب أخذ بعين الإعتبار عند تحديد الحد الأدنى للأجر: - متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة - الأرقام الإستدلالية لأسعار الإستهلاك - الظروف الإقتصادية العامة المادة 87 مكرر توضح مضمون الحد الأدنى للأجر كما يلي: ''يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل''. في إطار مشروع قانون العمل الجديد: - سيتم مراجعة المادة 87 مكرر - الأجر القاعدي سيحدد مستقبلا بالإعتماد على المقاييس العالمية 2- تطور الأجر القاعدي منذ سنة 1990: السنة قيمة الأجر القاعدي نسبة الزيادة جانفي 1990 من 800 إلى 1000 دينار 25 بالمائة جانفي 1991 من 1000 إلى 1800 80 بالمائة جويلية 1991 من 1800 إلى 2000 11 بالمائة أفريل 1992 من 2000 إلى 2500 25 بالمائة جانفي 1994 من 2500 إلى 4000 60 بالمائة ماي 1997 من 4000 إلى 4800 25 بالمائة جانفي 1998 من 4800 إلى 5400 12,5 بالمائة سبتمبر 1998 من 5400 إلى 6000 9 بالمائة جانفي 2001 من 6000 إلى 8000 33 بالمائة جانفي 2004 من 8000 إلى 10,000 25 بالمائة جانفي 2007 من 10000 إلى 12000 20 بالمائة جانفي 2010 من 12000 إلى 15000 25 بالمائة
[/size] | |
|