منتديات النقابة الوطنية لعمال التربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الأمانة الوطنية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 حقوق وامتيازات الممثل النقابي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الوفي

الوفي



حقوق وامتيازات الممثل النقابي Empty
مُساهمةموضوع: حقوق وامتيازات الممثل النقابي   حقوق وامتيازات الممثل النقابي Emptyالخميس نوفمبر 25, 2010 11:19 am

لقد تضمن قانون 90/14مواد تقنن الحصانة النقابية وامتيازات الممثل النقابي
المادة46: يحق للمندوبين النقابيين التمتع بحساب عشر ساعات في الشهر مدفوعة الاجر كوقت فعلي لممارسة مهمتهم النقابية.
ويمكن للمندوبين النقابيين أن يجمعوا أو يقسموا فيما بينهم مجموع الحساب الشهري للساعات الممنوحة إياهم بعد موافقة المستخدم.
المادة 47 : لا يدخل في حساب الساعات الشهرية الممنوحة بمقتضى المادة 46 أعلاه الوقت الذي يقضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يستدعون إليها.
الحماية والحصانة:
المادة 50 : لا يجوز لأي أحد ان يمارس أي تمييز ضد أحد العمال بسبب نشاطاته النقابية إبان التوظيف والاداء وتوزيع العمل والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب.
المادة 53: لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
المادة 54 : لا يمكن للمستخدم ان يباشر إجراءا تأديبيا ضد مندوب نقابي إلا بعد إعلام التنظيم النقابي المعني.
المادة56 : يعد كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لاحكام هذا القانون باطلا عديم الأثر ، ويعاد إدماج المعني بالامر في منصب عمله وترد إليه حقوقه بناءا على طلب مفتش العمل.
المادة59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000دج إلى 50.000 دج على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي من قبل المستخدم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق وامتيازات الممثل النقابي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات النقابة الوطنية لعمال التربية :: قرارات ادارية-
انتقل الى: