منتديات النقابة الوطنية لعمال التربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الأمانة الوطنية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 المعايير الدولية لحرية العمل النقابي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ziane1973





المعايير الدولية لحرية العمل النقابي Empty
مُساهمةموضوع: المعايير الدولية لحرية العمل النقابي   المعايير الدولية لحرية العمل النقابي Emptyالسبت نوفمبر 28, 2009 8:29 pm


مفهوم العمل النقابي
:

تنبع فكرة التجمعات النقابية من طبيعة علاقات العمل ,
محكومة بمجموعة من المصالح لكل طرف , وممكن أن تتعرض
هذه المصالح للتهديد أو الضرر من قبل الطرف الأخر ,
كذلك هناك مجموعة من التشريعات التي تسنها الدولة
لتنظيم جوانب تلك العلاقة و التي يمكن أن تنتقص من
مصالح أحد الطرفين , و يمكن أن تكون الدولة ذاتها صاحب
العمل , كما أن الدولة هي الطرف الثاني في عقود
الوظيفة العامة

.


ومن هنا فأن العمال و الموظفين العاملين و أصحاب العمل
يجدون أنفسهم بحاجة إلى تشكيل تجمعات منظمة للدفاع عن
مصالحهم و حقوقهم أمام أصحاب العمل و الدولة

.


تتنوع الحقوق و المصالح التي يستهدف العمل النقابي
الدفاع عنها او تحقيقها

:


-
في مجال العلاقة مع أصحاب العمل

:

يستهدف العمل النقابي حمل أصحاب العمل على التفاوض مع
ممثلي العمال للوصول معهم الى اتفاقية جماعية تضمن
أجورا مجزية و شروط عمل معقولة

.


- في مجال العلاقة بالدولة

:

يستهدف الدفع باتجاه سن تشريعات تضمن حقوق و مصالح
العمال و الموظفين العاملين و حرية العمل النقابي

.


- في دور للعمل النقابي في مجال العلاقة بين العمال
انسفهم حيث يستهدف ترسيخ الوعي و التضامن الدولي

.



الحق في تشكيل النقابات


الاعتراف
بالحق
: كفلت المواثيق الدولية الحق في تشكيل
النقابات و الانضمام إليها لحماية مصلحهم و منها

:


- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948

.


- اتفاقيات منظمة العمل الدولية ( اتفاقية رقم 78 لسنة
1948

)


- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
و الثقافية الصادر عام 1966

.


- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
الصادر عام 1966

.


ضمان الحق في تشكيل النقابات

:


لم تكتف الاتفاقيات الدولية بالاعتراف بالحق في تشكيل
النقابات, و إنما وضعت مجموعة من الضمانات التي تكفل
لكل إنسان ممارسة هذا الحق ( مادة 8/2 من الاتفاقية 87
الخاصة بالحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي
لعام 1948)


إجراءات تشكيل لا تمس بالحق
:


- ينص العمل الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و
الاجتماعية و الثقافية على حق كل شخص في تكوين
النقابات بالاشتراك مع آخرين , و يحظر على الدولة أن
تقوم بفرض قيود على تشكيل النقابات غير القيود التي
تنص عليها قواعد منظمة العمل الدولية

.


- و بالنسبة لقواعد العمل الدولية هناك ضمانات في مجال
تشكيل النقابات نصت عليها الاتفاقيات المتعلقة بالحرية
النقابية هما عدم الحاجة إلى ترخيص و عدم جواز تقييد
الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للنقابات

.


(مادة 7 من الاتفاقية 78 لعام

1948
)


الحماية
من الأعمال التحيزية

:


توفر الدول الحماية للعمال و الموظفين العاملين من أية
أعمال تمس حقهم في تشكيل انتخابات و التنظيم النقابي و
المفاوضة الجماعية , كالفصل أو عدم الاستخدام , أو فرض
عقوبات تأديبية


الفئات
التي يجوز تقييد حقها في تشكيل النقابات

:


ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية
والإجتماعية والثقافية على حق كل شخص في تكوين
النقابات بالإشتراك مع آخرين. لكنه أجاز إخضاع أفراد
القوات المسلحة ورجال الشرطة وموظفي الإدارات الحكومية
لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق

.


و اتفاقية 151 التي حددت فئتين من الموظفين العاملين
يجوز للتشريعات الوطنية أن تضع قيودا علة حقهم في
العمل النقابي عموما

.



الحق في الانتساب للنقابات
:


تعطي
الإتفاقيات الدولية الحق في الانتساب للنقابات بحرية
تامة, ولا يجوز فرض قيود على هذا الحق سوى تلك المنصوص
عليها في الإتفاقيات التي أعدتها منظمة العمل الدولية
والمواثيق الدولية ذات العلاقة, فقد نص الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 على أن لكل شخص
الحق في أن ينشيء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
.


ولقد تضمنت إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام
1949 بعض الضمانات لكفالة الحق في الانتساب للنقابات
بحرية

.



التعددية النقابية
:


تعطي
الإتفاقيات الدولية العمال وأصحاب العمل والمهنيين
والموظفين العامين الحق في أن يشكلوا أكثر من نقابة
واحدة, حتى لو تعلق الأمر بأشخاص من نفس المهنة أو
الإقليم أو محل العمل, كما أن لهم الحق في أن يشكلوا
إتحادا أو أكثر يضم أكثر من نقابة. فإتفاقية منظمة
العمل الدولية رقم 87 تنص على أن للعمال وأصحاب العمل
الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات



حرية التنظيم النقابي
:


لقد
كفلت الاتفاقيات الدولية للعمال وأصحاب العمل
والمهنيين والموظفين العامين حرية التنظيم النقابي
وأوجبت على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة
والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة
حق التنظيم النقابي بحرية, ولكن يتعين على العمال
وأصحاب العمل ومنظماتهم عند ممارسة هذا الحق ومختلف
الحقوق الأخرى المتعلقة بالعمل النقابي أن يحترموا
القانون المحلي شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص
والجماعات المنظمة
.

ضمان
استقلالية العمل النقابي
:


أ- تكفل الاتفاقيات الدولية للنقابات والاتحادات
الحق في وضع دساتيرها وأنظمتها وانتخاب ممثليها في
حرية تامة, وكذلك تنظيم إدارتها ووجوه نشاطها وصياغة
برامجها ويحظر على السلطات العامة أي تدخل من شأنه أن
يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة


ب- توفر الاتفاقيات الدولية لمنظمات الموظفين
العموميين الاستقلال الكلي عن السلطات العامة, كما
توفر لها حماية كافية من أي تدخل من أي سلطة
عامة


ت- توفر الاتفاقيات الدولية لمنظمات العمال وأصحاب
العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها
في شؤون بعضها الآخر, سواء بصورة مباشرة أو من خلال
وكلائها أو أعضائها
,


ث- لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل
أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية


ضمانات
الحماية والتسهيلات اللازمة لممارسة الأنشطة النقابية
:


أ- توفر الاتفاقيات الدولية للعمال حماية كافية من أية
أعمال تمييزية على صعيد إستخدامهم تستهدف المساس
بحريتهم النقابية

,

وقد نصت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على أن
يتم إنشاء أجهزة, إذا دعت الضرورة, تكفل احترام حق
التنظيم النقابي من الأعمال القائمة على أي شكل من
أشكال التمييز ومن التصرفات التي تمثل تدخلا من بعض
النقابات في شؤون الآخر
.


ب- توفر لممثلي العمال في المؤسسة أو المنشأة حماية
فعالة من أية تدابير يمكن أن تلحق بهم الضرر, بما في
ذلك الفصل ويكون سببها صفتهم أو أنشطتهم كممثلين
للعمال أو عضويتهم النقابية أو مشاركتهم في أنشطة
نقابية طالما ظلوا في تصرفاتهم يلتزمون بالقوانين أو
الاتفاقات الجماعية القائمة


ت- يمنح ممثلو العمال في المؤسسة من التسهيلات ما يسمح
لهم بأداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة وتؤخذ في
الاعتبار في هذا الخصوص خصائص نظام العلاقات الصناعية
في البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وقدراتها

.


ث- يمنح ممثلو منظمات الموظفين العموميين المعترف بها
من التسهيلات ما يكون منسبا لتمكينهم من أداء مهامهم
بصورة سريعة وفعالة, خلال ساعات العمل وخارجها على
السواء

.


ج- توفر للعمال والموظفين العموميين الحقوق المدنية
والسياسية التي لا غنى عنها لممارستهم الحرية النقابية
ممارسة اعتيادية دون جعل ذلك مرهونا إلا بالالتزامات
الناشئة عن مركزهم وطبيعة وظائفهم

.


وسائل العمل النقابي
:


تلجأ
النقابات لوسائل عديدة في سبيل تحقيق أهدافها مثل
التفاوض الجماعي والإضراب ويعتبر التفاوض الجماعي
والإضراب الوسيلتين البارزتين والهامتين
.

الحق
في التفاوض الجماعي


أ-
مفهوم التفاوض الجماعي


يعني التفاوض الجماعي في العمل النقابي أن يقوم ممثلو
العمال أو النقابة أو الاتحاد بتمثيل العمال أو
المهنيين أو الموظفين العامين في التفاوض مع صاحب أو
أصحاب العمل أو الحكومة بحيث أن أي اتفاق يتم التوصل
إليه يكون ملزما لهم ينطبق الشيء نفسه على النقابة أو
الاتحاد الذي يمثل أصحاب العمل


ب- ضمانات الحق في التفاوض الجماعي


.1.

حظرت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم

87

على السلطات العامة أي تدخل من شأنه أن يحد من الحق في
التنظيم النقابي- بما في ذلك الحق في التفاوض الجماعي-
أو يحول دون الممارسة المشروعة لهذا الحق
.


.2.
يتوجب
على الدولة حيثما دعت الضرورة إلى ذلك, اتخاذ تدابير
بهدف تشجيع وتيسير التفاوض الطوعي بين أصحاب العمل أو
منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال, بقصد تنظيم أحكام
وشروط الاستخدام من خلال إتفاقات جماعية

.


.3.

يتعين
تسوية المنازعات بين الموظفين العامين والإدارة العامة
بخصوص أحكام وشروط الاستخدام وفقا لما يناسب الظروف
المحلية, من خلال التفاوض بين الأطراف أو من خلال آلية
مستقلة ومحايدة, مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم, يتم
إنشاؤها على نحو يكفل ثقة الطرفين المعنيين
.


الحق في الإضراب
:


أ‌) مفهوم الإضراب
:

يعني الإضراب قيام العمال أو الموظفين العامين أو
أصحاب المهن بالتوقف المؤقت عن العمل بشكل جماعي
كوسيلة ضغط تهدف إلى تحقيق أهدافهم


وتختلف الأسباب والظروف التي تؤدي للجوء إلى الإضراب,
لكن الإضرابات عادة ما يتم اللجوء لها إثر فشل أو تعثر
التفاوض الجماعي كوسيلة ضغط على أصحاب العمل أو الدولة
.


ب)

القيود على الحق في الإضراب
:

الحق
في الإضراب ليس مطلقا, لذا يشترط العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممارسة
الإضراب وفقا للقوانين المحلية في الدولة


في
الواقع إن صيغة النصوص الواردة في العهد المذكور صيغة
عامة, ولا يسعف في تحديد الحالات التي يجوز فيها تقييد
الحق في الإضراب, وقد عملت لجنة الحريات النقابية في
منظمة العمل الدولية على بناء مجموعة من السوابق حول
مسائل مهمة في مجال الحقوق النقابية, من بينها الحالات
التي يجوز فيها حظر الإضرابات, وقد أقرت اللجنة
بإمكانية تقييد أو حظر الحق في الإضراب في حالتين هما
:


الحالة الاولى: إضراب الموظفين الحكوميين الذين
يمارسون السلطة بإسم الدولة( رجال القوات المسلحة
والشرطة , إذ أن ممارسة الاضراب من قبل هذه
الفئات يؤدي الى إلحاق ضرر بالأمن العام للمجتمع
.


الحالة الثانية: الإضراب في مجال الخدمات العامة
الأساسية فقط

المصدر

: وائل نظيف
-

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المعايير الدولية لحرية العمل النقابي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات النقابة الوطنية لعمال التربية :: اعلان وقرارات نقابية-
انتقل الى: