منتديات النقابة الوطنية لعمال التربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الأمانة الوطنية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نجيب
Admin
نجيب



رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية Empty
مُساهمةموضوع: رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية   رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية Emptyالسبت يونيو 16, 2012 12:24 am

رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية




يعتبر رفع العلم الوطني في مدخل المؤسسات التربوية وكذلك في الساحات الرئيسية للمدراس وتحيته صباح مساء من الامور التي ترفع الحس الوطني لدى الناشئة و لتحسيسهم باهمية هذا السلوك الحضاري , اصدرت وزارة التربية الوطنية عديد التعليمات والمناشير والمراسيم في الموضوع , وقد حاولت ان اجمع اهم تلك النصوص القانونية فيما يلي:

رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية:
- هناك قرار ممضي في 06 سبتمبر 1986 صادر عن وزارة التربية الوطنية تضمنته الجريدة الرسمية عدد 47 مؤرخة في 19 نوفمبر 1986، وفي الصفحة 1932 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وهو قرار ملزم برفع العلم الوطني في ساحات المؤسسات التعليمية و فوق مباني جميع المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
- ثم جاء المنشور رقم 478 مؤرخ في 01 جانفي 1984 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. واهم ما جاء في هذا المنشور: ((.... يشرف على مراسيم تحية العلم مدير المؤسسة و المؤطرون.))
- ونجد أن المنشور رقم 323 مؤرخ في 04 نوفمبر 2007 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. و في مجال الإجراءات التنظيمية , الفقرة الخامسة نص ((...تتم تحية العلم الوطني بساحة المؤسسة في بداية ونهاية كل يوم دراسي بأداء النشيد الوطني بحضور الطاقم الإداري والتربوي والتلاميذ.))
- وأخيرا مع صدور القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية ’, وفي المادة 20 ينص: (( يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
‏يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لا سيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه
‏يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع. ))
الخلاصة:
رفع وإنزال العلم الوطني في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة, يعتبر من واجبات الموظف وعدم حضور الطاقم الإداري والتربوي لهاته العملية يعتبر قي نظر القانون خطأ جسيم يعاقب عليه.
لتحميل المنشوران:
1- منشور رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية
http://www.onefd.edu.dz/cneg/nouveau/5.pdf

2- منشور ترقية الحس الوطني في الناشئة.

http://www.onefd.edu.dz/cneg/1.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات النقابة الوطنية لعمال التربية :: مـــــــــواقع مـــــــــــهمة-
انتقل الى: