منتديات النقابة الوطنية لعمال التربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الأمانة الوطنية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نجيب
Admin
نجيب



نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين Empty
مُساهمةموضوع: نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين   نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين Emptyالسبت مارس 05, 2011 10:42 pm

إلغاء أحكام 91 وإعفاءات إداريّة
“الفجر” تنشر نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن قرار وزاري يحدد المهامات الجديدة للمساعدين التربويين عبر المؤسسات التربوية، بعد التعديلات التي أجرتها على مستوى 28 مادة من بنود القرار الرئاسي315/08. ويؤكد القرار الذي تحصلت”الفجر” على نسخة منه، والذي وجه إلى مختلف مديريات التربية، إعفاء فئة المراقبين نهائيا من المداومة أثناء العطل، وإقصائهم من مهام تمرير أوراق الغياب، زيادة إلى إعفائهم من إعداد الشهادات المدرسية لغير المتمدرسين.

تمكنت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية من افتكاك مطلب إعادة النظر في مهامات المراقبة، وتكللت جهودها بالحصول على قرار وزاري موقع من طرف وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، مؤرخ في 20 فيفري2011، تحت رقم 65، وهذا بعد دخولها في سلسلة من المفاوضات في لجنة مشتركة.
ولقي القرار الوزاري استحسانا من طرف رئيس التنسيقية، فرطاقي مراد، الذي اعتبره خطوة أولى نحو تحقيق المطالب الأخرى، على غرار إلغاء الحجم الساعي، وإعادة النظر في التصنيف والحق في الترقية، مؤكدا أن فكرة الاحتجاج قائمة لتحسين الأوضاع الاجتماعية المهنية لفئة المراقبين.
وبناء على القرار الوزاري، فإن أكثـر من 55 ألف مساعد تربوي سيزاولون بداية من هذا العام مهامات مغايرة لتلك التي كانت تسند إليهم قبلا، حيث تؤكد المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 12 و80 و81 من المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المهام المسندة إلى مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية.

المادة 2: حيث يقوم مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون في مؤسسة التربية والتعليم التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي أو في النظام نصف الداخلي، ويكون العمل في النظام الداخلي والنظام نصف الداخلي بالتناوب، ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظام الداخلي والنظام النصف الداخلي معا، مع مراعاة الحجم الساعي الأسبوعي.

المادة 3: وتشمل الخدمة في النظام الخارجي المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية، وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم، ويتولاها مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية المكلفون بالنظام الخارجي، وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي، أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين أعلاه ويتولاها مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية المكلفون بالنظام الداخلي.

المادة 4: يمارس مساعدو التربية أنشطتهم في الداخليات الابتدائية والمتوسطات تحت سلطة مدير مؤسسة التربية والتعليم والمسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة، ويمارس المساعدون الرئيسيون للتربية أنشطتهم في المتوسطات تحت سلطة مدير مؤسسة التربية والتعليم والمسؤولية المباشرة لمستشار التربية المهني بالخدمة.
ويمارس مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية أنشطتهم في الثانويات تحت سلطة مدير مؤسسة التربية والتعليم ومراقبة الناظر والمستشار الرئيسي للتربية.

المادة 5: يتلقى مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية التعليمات من مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية والناظر ومدير مؤسسة التربية والتعليم.

المادة 6: يعتبر مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية أعضاء في الفريق التربوي بمؤسسة التربية والتعليم، ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه، ويقوم على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية.

المادة 7: يشارك مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي: متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
السهر على احترام التلاميذ وتحليهم بالانضباط.
تأطير التلاميذ وتربيتهم.
حماية ممتلكات مؤسسة التربية والتعليم والمحافظة عليها أثناء تأدية مهامهم.

المادة 8: يكلف مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بالسهر على ما يلي:
تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء أوقات الدخول والاستراحة والخروج.
اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة.
احترام قواعد الوقاية والأمن.

المادة 9: يشارك مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها مؤسسة التربية والتعليم من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها.

المادة 10: يتعين على مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية مرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج مؤسسة التربية والتعليم بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط.

المادة 11: يندرج عمل مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية في إطار تربوي بما يقتض أن تكون ممارسته وقائية وليست ردعية.

المادة 12: يساهم مساعدو التربية والمساعدون للتربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية.

المادة 13: يمكن أن يطلب من مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية، بعد موافقة مدير التربية، القيام بتأطير التلاميذ المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في مؤسسة التربية والتعليم التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي، مع مراعاة الحجم الساعي الأسبوعي.

المادة 14: يتولى مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية في إطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في مؤسسة التربية والتعليم ما يلي:
يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة.
يشاركون، عند الاقتضاء، في الحراسة أثناء الاختبارات والفروض التي ينظمها الأساتذة.

المادة 15: يتولى المساعدون الرئيسيون للتربية توجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم.

المادة 16: يتولى المساعدون الرئيسيون للتربية المشاركة في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية المبتدئين وتلقينهم المهارات والتقنيات المهنية وتوجيه أعمالهم قصد التكيف مع منصب العمل.

المادة 17: يتعين على مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وكذا في دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها السلطة السلمية.

المادة 18: تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية على الخصوص، بما يلي:
المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور والمواظبة، تثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية بعدة عودة العون المكلف بجمع غيابات التلاميذ وعند عدم وجود العون يكلف مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بصفة استثنائية بجمع غيابات التلاميذ.
إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها: إعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية، إعداد قوائم التلاميذ والشهادات المدرسية للتلاميذ المتمدرسين، مسك مختلف السجلات المتداولة في النظام الداخلي، مسك مختلف السجلات المتداولة في النظام الخارجي.

المادة 19: يشارك مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون في مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي ونهاية السنة الدراسية.

المادة 20: يساهم مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية في ضمان المناوبة أثناء العطل المدرسية بمؤسسة التربية والتعليم التي لا تتوفر على الفريق الإداري الملزم بها.

المادة 21: يستفيد مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة لاسيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها، من تخفيض جزافي قدره أربع (4) ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.

المادة 22: تحتسب مدة الخدمة في المراقد، وهي الفترة الممتدة بين إطفاء الأنوار واستيقاظ التلاميذ بأربع (4) ساعات، وتحتسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة باستيقاظ التلاميذ ووقتا فعليا في ساعات الخدمة.

المادة 23: تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع (1/4) ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية والفترة المسائية وتنتهي (1/4) ساعة بعد نهايتها.

المادة 24: تشمل الخدمة في النظام الداخلي، زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد والمطعم وأثناء المذاكرة، على المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء حركة نهوضهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية.
المادة 25: تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية والمساعدين الرئيسين للتربية بصفة تكليف الخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي، ويصدرها مدير التربية طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة تربية وتعليم، بوصفه السلطة المخولة لها هذه الصلاحية، غير أنه استثناء، يمكن مدير مؤسسة التربية والتعليم عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى والعمل بالنظامين معا.

المادة 26: يمكن مدير مؤسسة التربية والتعليم عند الضرورة تكليف مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية بمهام محددة، منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية والتربوية التي تستلزم الكفاءات.

المادة 27: تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة1991، والمذكور أعلاه.
المادة 28: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

غنية توات
نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين Img00039

المنسق الوطني العام

  السيد : فرطاقي مراد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نجيب
Admin
نجيب



نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين   نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين Emptyالجمعة مارس 11, 2011 11:46 pm

نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين Thumbnail.php?file=ministre_de_l_education_567734417

تأجيل العمل بوثيقة تحديد مهام المساعدين التربويين إلى ما بعد عطلة الربيع‮!‬
بواسطة النهار الجديــد / نشيدة قوادري
تأجيل العمل بوثيقة تحديد مهام المساعدين التربويين إلى ما بعد عطلة الربيع‮!‬

قرّرت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، تنظيم اعتصام وطني مفتوح ابتداء من الأسبوع الثاني من عطلة الربيع، احتجاجا على تأجيل وزارة التربية الوطنية إرسال 'وثيقة تحديد المهام' إلى مديريات التربية للولايات، للشروع في تطبيقها، في الوقت الذي اكتفت فقط بالمصادقة عليها. وأوضح مراد فرطاقي النّاطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، في تصريح لـ'النهار'، أنّ النسخة النهائية 'لوثيقة تحديد مهام' المساعد التربوي، سلمت فقط لممثلين فقط عن هيئته، بعد المصادقة عليها من قبل المسؤول الأول عن القطاع، غير أنّه بالمقابل تأخّر إرسالها إلى مديريات التربية للولايات، بغية الشروع في تطبيق بنودها على أرض الواقع، كما تم الإتفاق عليه مسبقا بين الوصاية والهيئة، وعليه فإن المؤسسات التربوية الموزّعة عبر الوطن، هي الأخرى لم تتلق أي مراسلة تنفيذية تحثها على الشروع في العمل بالوثيقة -يضيف محدثنا-.
وأكد المسؤول الأول عن التنسيقية؛ بأنّ الوصاية قد لجأت إلى هذا التأخير لربح الوقت، وذلك بعدم الشروع في تطبيقها في الوقت الحاضر والإنتظار إلى غاية انقضاء عطلة الربيع، وذلك من أجل تمكنها من تجنيد المساعدين التربويين وتكليفهم للقيام بالمداومة خلال نفس العطلة التي ستصادف 17 من الشهر الجاري. في الوقت الذي وصف محدثنا هذا التصرف بغير القانوني و خرق لما جاء في وثيقة تحديد المهام، نظرا لأنّ الوزارة قد صادقت في الوثيقة نفسها، على إعفاء المراقب من القيام بالمداومة خلال العطلة المدرسية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم التنسيقية، بأنّ هيئته قد قرّرت تنظيم اعتصام وطني مفتوح ابتداء من الأسبوع الثاني لعطلة الربيع، أي بتاريخ 24 مارس الجاري، لمطالبة السلطات الوصية على الإسراع في إرسال المراسلات التنفيذية إلى مديريات التربية للولايات، التي بدورها تقوم بإرسالها إلى المؤسسات التربوية، للشروع في تطبيق بنودها على أرض الواقع. وتجدر الإشارة؛ أنّ الوزير بن بوزيد قد صادق على الوثيقة بتاريخ 20 فيفري الماضي، بالمقابل فقد شدّدت التنسيقية على مواصلة نضالها إلى غاية تطبيق المطلبين الأساسيين المتعلقين بالترقية وإعادة التصنيف في الرتبة 10 على أرض الواقع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MissoumSoft





نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين   نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين Emptyالأحد فبراير 12, 2012 11:01 am

ارجوا المساعدة
انا مساعد تربوي اعمل في النظام الداخلي
ادخل للعمل من الساعة 17.00 مساء الى غاية 08.00 صباحا لليوم الموالي بدون انقطاع
سؤالي ماهو الحجم الساعي لهذا الوقت ؟؟؟؟؟
ارجوا المساعدة
فالمدير يحتسب لنا 9 ساعات عمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص القرار الوزاري الجديد المحدّد لمهام المساعدين التربويين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات النقابة الوطنية لعمال التربية :: ساحة الاداريين-
انتقل الى: