مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي العام والتقني
تم تحديد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي بناء على ماورد في القرار الوزاري رقم : 176 المؤرخ في 02. 03. 91
وقد صنفت هذه المهام إلى عدة أنشطة ، تتمثل في :
أ – نشاطات بيداغوجية
ب – نشـاطـات تربويـــة
ج – نشـاطـات إداريـــة
د – نشـاطـات مـاليـــة
وقبل التطرق لهذه النشاطات أو المهام لابد من ذكر بعض الأحكام العامة التي تتعلق بمهام المدير وتسيير شؤون المؤسسة .
أحكــــــام عــامــة
01 – يشرف المدير على المؤسسة ، ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسوم 76 / 72 المؤرخ في 16. 04. 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين . والمرسوم 90 / 49 المؤرخ في 06. 02. 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
02 – يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية .
03 – يكون مسؤولا عن حسن سير المؤسسة من حيث التأطيرو التسيير التربوي والإداري ، ويخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة .
04 – يسهر على التربية الخلقية ، ويمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس ، والنظام ، والأخلاق في المؤسسة .
05 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في هذا الإطار
وأثناء ممارسة وظائفه أن يحضر في أي وقت من النهار أو الليل .
06 – يقوم بتنشيط مختلف المصالح والتنسيق بينها .
07 – يسخر كل الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ .
08 – لا يمكن لزوج المدير، أو أحد أصوله ، أو فروعه ، أو أقاربه،الإضطلاع بأية وظيفة تربوية أو إدارية أو مالية في المؤسسة
التي يشرف عليها إلا برخصة تمنحها السلطة الوصية .
09 – يساعده في القيام بمهامه مجلس التسيير والتوجيه .
10 – يخلف مدير المؤسسة أثناء غيابه نائب المدير للدراسات، ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية ، إلا أنه لا يمكنه ممارسة المهام أو المسؤوليات المالية إلا بمقرر بالتكليف من الوصاية .
النشـــاطــات البيداغـوجيـــة :
تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير الثانوية لذا يتعين عليه إعطاءها الأهمية الكبرى والسهر على أن تؤدى كل الأنشطة التي تقام بالمؤسسة على أكمل وجه .
وتتمثل هذه النشاطات في :
1 – المدير مسؤولا على :
- قبول وتسجيل التلاميذ الجدد .
- تنظيم أنشطة التلاميذ
- وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق والتكيف الأنسب في عمل الأساتذة .
- إسناد الأفواج التربوية للأساتذة .
- تنظيم وضبط خدمات الأساتذة .
- السهر على تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة بالبرامج والمواقيت الرسمية .
- توفير الظروف الملائمـة لتمكين الأساتذة من أداء مهامهم وتطوير تكوينهم .
- تحضير مجالس التعليم ، ومجالس الأقسام ، والإشراف عليها .
2 - ينظم وينسق نشاطات الأساتذة المسؤولين على المواد، والأساتذة الرئيسيين ، ورؤساء الورشات ، والأساتذة المطبقين .
3 – التأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :
أ – التدرج في تقديم الدروس .
ب – تطبيق البرامج .
ج – تواتر الفروض المنزلية .
4 – زيارة الأساتذة في أقسامهم ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة المبتدئين من أجل ترشيد عملهم .
5 – المشاركة في كل تفتيش يجرى بالمؤسسة على موظفي التأطير ، والحراسة ، والتعليم ، باستثناء تفتيش التثبيت الذي تقوم به لجان خاصة ، لكن يمكنه المشاركة في المناقشة التي تعقب التفتيش ، ويتولى متابعة النتائج والتعليمات المقدمة ومراقبة تطبيقها.
6 – يشارك في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها، ولجانها ، كما يشارك في عملية التكوين وتحسين المستوى، وتجديد المعارف .
النشـــاطات التربويـــــة :
من أهم النشاطات التربوية للمدير :
1 – توفير الجو المناسب لتكوين مجموعـة متماسكة قادرة على مواجهة الصعوبات والعوائق التربوية و البيداغوجية التي تعترض سبيلها ، والتحصين ضد الصراعات المحتملة وتفاديها .
2 – العمل على بناء علاقات مع التلاميذ ، والموظفين، والأولياء تساعد على تنمية الشعور بالمسؤولية ، وتقوية الثقة المتبادلة، والتفاهم ، واحترام الشخصية ، والصداقة ، والتضامن .
3 – تشجيع الأنشطة الإجتماعية ، والتربوية ، وتطويرها والعمل على جعلها مدرسة حقيقية لاكتساب القدرة على ممارسة وتحمل المسؤولية .
4 – يتأكد المدير من خلال التقارير المقدمة من قبل المقتصد، ونائب المدير للدراسات ، من :
- توفر الشروط المعنوية والأخلاقية والمادية لتسيير أنشطة التلاميذ .
- تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح ، وتربية مطابقة للأهداف المرسومة للتعليم الثانوي .
5 – يترأس مجلس التأديب ، ويسهر على تحقيق الهدف منه
6 – يتخذ القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ المجتهدين .
النشــــاطــات الإداريــــة :
1 – يتولى التسيير الإداري للموظفين العاملين بالمؤسسة وذلك بقيامه بــ :
- فتح ومسك ملفات الموظفين
- منح نقطة إدارية لجميع الموظفين الخاضعين لسلطته يقدرها وفقا لسلم التنقيط ، مع إرفاقها بملاحظة مكتوبة .
- منح نقطة المردودية ( شهريا ، وتدفع سداسيا ) لجميع الموظفين الخاضعين لسلطته وفقا لجدول مخصص لها . ( أنظر حقوق الأستاذ (ة) ) .
2 – يسهر على احترام الآجال في إرسال التقارير والجداول الدورية إلى السلطة الوصية .
3 – يستقبل البريد الإداري ، ويقوم بفتحه وفرزه قبل تسجيله في الأمانة ، ويحتفظ بالبريد السري الموجه للمؤسسة .
4 – يوقع المراسلات الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، ويراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية ( الوصاية ) في الولاية .
ماعدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في الرزنامة الإدارية أو الظروف الإستثنائية التي تستوجبها الضرورة .
5 – يقوم بضبط كافة الإجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل ضمان أمن الأشخاص والتجهيزات داخل المؤسسة، والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والنظافة.
6 – يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ، ويتولىوفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير .
النشـــاطـات الماليــــة :
1 – بصفته الآمر بالصرف الوحيد في المؤسسة ، يتولى عملية الإلتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
2 – يعاين حقوق المؤسسة في ميدان الإرادات وتصفيتها و استرجاعها .
3 – يكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإرادات والإلتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية .
4 - بصفته الآمر بالصرف ، يجب عليه أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات ، ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات ، وخصوصية الإعتمادات ، ومحدوديتها .
5 – يراقب مسك المدونات الحسابية وتداول الأموال والمواد التابعة للمؤسسة ، ويقوم دوريا بمراقبة صندوق المال والعتاد .
6 – لا يتداول مدير المؤسسة الأموال ، ولا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال والمخزن إلا في الحالات الإستثنائية ، وحسب شروط يحددها وزير التربية .
7 – يساعد مدير المؤسسة عون محاسب ( مقتصد) يكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة .
8 – يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي ( المقتصد ) بإعداد مشروع الميزانية ، وطلبات المقررات المعدلة ، ويقومان بعرض المشروع على مجلس التوجيه والتسيير وإرساله إلى السلطة السلمية ( المديرية ) .