منتديات النقابة الوطنية لعمال التربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الأمانة الوطنية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعيةFNPOS

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نجيب
Admin
نجيب



الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعيةFNPOS Empty
مُساهمةموضوع: الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعيةFNPOS   الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعيةFNPOS Emptyالإثنين أكتوبر 11, 2010 12:52 am

الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

FNPOS


المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان 1416 الموافق 3 فيفري 1996 المتعلق بكيفيات تنظيم و سير الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية .

إن رئيس الحكومة

- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81- 4° و 116 (الفقرة 2).

- بمقتضى القانون رقم 83- 16 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،

- بمقتضى القانون رقم 88- 01 المؤرخ في1 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيه حول المؤسسات العمومية و الاقتصادية،

- بمقتضى القانون رقم 90- 09 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالولاية،

- بمقتضى القانون رقم 90- 28 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتعلق بالتوجيه العقاري،

- بمقتضى القانون رقم 90- 29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير،

- بمقتضى القانون رقم 90- 30 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون الأملاك الوطنية،

- بمقتضى القانون رقم 90- 33 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية،

- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93- 03 المؤرخ في 1 مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري،

- بمقتضى المرسوم رقم 82- 179 المؤرخ في 15 ماي 1982 يحدد مضمون و نمط تمويل الخدمات الإجتماعية المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94- 186 المؤرخ في 26 محرم 1415 الموافق 6 جويلية 1994 و المرسوم التنفيذي رقم 96- 74 المؤرخ في 3 فيفري 1996 ،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95- 450 المؤرخ في 9 شعبان 1416 الموافق 31 ديسمبر 1995 المتضمن تعيين رئيس الحكومة،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96- 01 المؤرخ في 14 شعبان 1416 الموافق 5 جانفي 1995 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

يرسم ما يلي :

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمذكور أعـلاه, لا سيما المادة 2 منه, يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره.
المادة2 : يتمتع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي, ويدعى في صلب النص " الصندوق ". تدير الصندوق قوانين و تنظيمات سارية المفعول و كذا أحكام هذا المرسوم .

المادة3: يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.

المادة4 : يحدد مقر الصندوق بمدينة الجزائر, ويمكن نقله إلى أي مكان آخر عبر التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.

الفصل الثاني : الهدف

المادة5 : تتمثـل مهـام الصنـدوق, في إطار القوانين والتنظيمـات المعمول بها, لا سيمـا أحكـام المادة 3 من القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمذكور أعلاه, فيما يأتي :

- العمل على ترقية السكن ذو طابع اجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادئ التوزيع المتساوي و التضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط..

- المشاركة في تمويـل المشاريـع التي تقـوم بهـا الهيئـات والمـؤسسات المكلفـة بالخدمـات الاجتماعيـة في مجـال ترقيـة السكـن ذو طابع إجتماعي لصالح العمـال الأجراء والتأكد من الإنجاز الفعلي للمشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها ضمن هذا الإطار.

- تعبئـة كل موارد التمويل من أجل ترقية السكن ذو طابع اجتماعي لصالح العمال الأجـراء, ولاسيمـا جمع حصـة صنـدوق الخدمـات الاجتمـاعيـة من الهيـئـات المستخدمـة مثلمـا هـو منصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 جويلية سنة 1994 والمذكور أعلاه.

- القيام بكل الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف السكن للعمال الأجراء.
- القيام بكل الدراسـات الرامية إلى تحسين النشاطات التي تستهدف تطوير السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء.

الفصل الثالث : التنظيم و السير

المادة6 : يشرف على الصندوق مجلس إدارة و يسيره مدير.

يحدد الوزير الوصي بقرار التنظيم الداخلي للصندوق بناء على اقتراح من المدير بعد موافقة مجلس الإدارة

المادة7 : يتكون مجلس الإدارة من 28 عضوا منهم:

- خمسة عشر (15) ممثلا عن العمال الأجراء.

- خمسة (5) ممثلين عن المستخدمين.

- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالسكن.

- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.

- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية.

- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتخطيط.

- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

- ممثل واحد (1) عن مستخدمي الصندوق.

يمكن لمجلس الإدارة أن يستشير أي شخص أو أية مؤسسة من شأنهما أن يفيداه في مداولاته.
المادة8 : يعين أعضـاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالوصاية لمدة ثلاث 3 سنوات قابلة للتجديد باقتراح من :

- منظمـات العمال النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالنسبة لممثلي العمال الأجراء و ذلك وفقا لنسبة تمثيلها.

- السلطـة السلميـة العليـا في الهيئة أو المؤسسة المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء الذين يمثلون السلطات العمومية.

- منظمـات المستخدمين المهنيـة الأكثر تمثيلا علـى المستوى الوطني بالنسبة لممثلي المستخدمين وذلك وفقا لنسبة تمثيلها.

وفي حالـة شغـور أحد المقـاعد يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها بالنسبة لفترة العضوية المتبقية.

ينتخب رئيـس مجلـس الإدارة من قبل أعضائـه لفتـرة العضويـة وفي حالة توقفه عن الانتماء إلى المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.

يسـاعد رئيس مجلـس الإدارة نـائب رئيس يختـاره المجلس كل سنـة من بين أعضـائه وفي حـالـة توقـف نـائب الرئيـس عـن الانتمـاء إلى المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
وفي حالة وقوع مانع للرئيس أو غيابه يترأس نائب الرئيس مجلس الإدارة.

المادة9 : يحضر مدير الصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يتولى كتابة المجلس.
المادة10 : يديـر مجلـس الإدارة شـؤون الصنـدوق عن طـريق المداولـة ويتولى وفقا للقوانيـن والتنظيمات المعمول بها مراقبة الصندوق المذكور وتنشيطه.

يتمثل دوره لا سيما في :

- إبداء رأيه في التنظيم الداخلي للصندوق.

- المصادقة على برنامج نشاط الصندوق.

وفي هذا الإطار يحدد مجلس الإدارة شروط و كيفيات مشاركة الصندوق في تمويـل المشـاريع التي تقوم بهـا الهيئـات والمؤسسـات المكلفة بالخدمات الاجتماعية, وكذلك تلك المتعلقة بإنجاز الأعمال التي يبادر بها في إطار المهـام المذكورة في المـادة 5 من هذا المرسـوم, وذلـك بمراعـاة مبادئ المسواة والتضامن الجماعي.

- يتداول في شأن الكشوف التقديرية لإيرادات الصندوق ونفقاته.

- يصوت على ميزانيتي التسيير والاستثمار.

- يصادق على النظـام الـداخلي والاتفاقيـة الجماعيـة الخاصة بالمستخدمين على مستوى الصندوق.
- يقرر قبول الهبات والوصايا.

- يتـداول في شـأن المشاريع المتعلقة بالاتفاقيات ويقرر الشروع في كل الدراسات التي يراها ضرورية, وذلك في إطار المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه.

- يصـادق على اقتنـاء العمـارات وتأجيرها ونقل ملكيتها وتبادل الحقوق الخاصة بالمنقولات والعقارات.
- يصادق على عمليات توظيف الأموال.

- يصـادق على حصيلـة الصنـدوق وعلـى تقريـر نشاطـه السنـوي ويتـخذ كل التدابيـر الكفيلـة بضمـان التزامـات الصنـدوق والالتزامات الرامية إلى تحسين سيره وتسييره.

المادة11 : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل ثلاثي على الأقل. وإضافة إلى ذلك, يستدعيه رئيس مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك, أو بطلب من أغلبية الأعضاء.

المادة12 : لا تصـح مـداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه علـى الأقل.

إذا لم يبلـغ النصـاب, يستـدعى مـجلـس الإدارة من جـديد خلال الأيـام الثمانية (Cool الموالية.


وفي حالـة عـدم بلوغ النصـاب إثر الاستدعـاء الثاني, يعقد اجتماع جديد خلال ثمانيـة (Cool أيـام, وفي هذه الحالـة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

يكون التصويـت في المجلـس، شخصـي، غير أنـه يمكـن تفويـض عضـو آخر من المجلس للتصويت.
وفي هـذه الحالـة, لا يمكـن أن يمنح أو يقبل أي عضـو من أعضاء مجلس الإدارة أكثر من تفويض واحد خلال سنة مدنية واحدة.

يتم التفويض كتابيا.

تتخذ القرارات وفق أغلبية الأصوات.

التصويت بورقـة سريـة إجبـاري في الانتخاب وحول أية مسألة عند ما يطلب من ثلث (1/3) الأعضاء الحاضرين على الأقل.

المادة13: تتبع مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر يوقعها الرئيس وعضوان (2) من مجلس الإدارة وتدون في سجل خاص لهذا الغرض.

المادة14: يمارس أعضـاء مجلس الإدارة مدة العضوية بصفة تطوعية و لا يمكن للصندوق في أي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال أن يمنحهم أجرة أو امتيازات عينية.

غير أنـه يمكن الصنـدوق أن يمنـح علاوة تعويضيـة تغطي مصاريف الإيواء و الإطعـام والتنقـل الضرورية لممارسة مهمة عضو مجلس الإدارة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به .

الفرع 2 / المدير :

المادة15: يسير الصندوق مدير ، يعين بموجب مرسوم تنفيذي و بناء على اقتراح من الوزير الوصي بعد استشارة مجلس الإدارة .
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

المادة16 : يتمتع المدير وحده بالسلطة على المستخدمين وهو الذي يحدد تنظيم العمـل في المصالح.
وفي إطـار الأحكام القانونيـة لتسيير المستخدمون وماعدا مـا يتعلق بأعوان المديرية والعون المكلف بالعمليات المالية, يتخذ المدير أي قـرار فردي يقتضى تسيير المستخدمين ولاسيما التعيين في مناصب العمل، التسريـح والتسويـة الترقيـة وضمـان الانضبـاط مع مراعـاة الأحكـام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة17 :يعـرض المديـر كل سنـة الكشوف التقديريـة وميزانيات الصندوق على مجلس الإدارة كمـا يقـدم في آخر كل سنة مالية تقريره السنوي عن النشاط مرفقا بحصيلـة النشاطـات وكشـف النتائج التي يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.

بعد إعداد مشروع النظام الداخلي للصندوق, يقوم بعرضه على مجلس الإدارة للمصادقـة عليه و يسهر على احترامه.

يعـرض عليـه في آخر أول ثلاثي جـدول الاشتـراكـات الباقي تحصيلهـا الذي يقوم العون المكلف بالعمليات المالية بضبطـه حتى آخر يوم من الثلاثـي السـابق و كذا تقريـرا يتضمن التـدابيـر المتخـذة لتحصيـل الاشتراكات والضمانـات والتأمينـات العينيـة المكتتبـة للمحـافظـــة على الديون.

يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

المادة18 : يعتبر المديـر هو الآمر بصـرف نفقات الصندوق وإيراداته, وبهذه الصفـة, يلتزم بالنفقات ويسجل الديون ويصدر أوامر الإيرادات والنفقات, ويمكنه أن يطلب, تحت مسؤولياته, التسخير سواء تجاوز رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشيرة أو الدفع.

غير أنـه لا يمكن القيام بالتسخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 أدناه.

ويجـب أن يكون قرار التسخير مكتوبا وتسلم نسخة منه لرئيس مجلس الإدارة خلال الجلسة القادمة من أجل تبليغه بذلك.

المادة19 : يتولـى العمليات المالية في الصندوق عون يكلف بالعمليات المالية يوضـع تحت السلطة الإدارية للمدير, ويمارس مهامه تحت مسئوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة.

المادة20 : يحدد الوزير الوصي بقرار ، الشروط التي يمكن وفقها إقحام المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية.

المادة21: ينفذ العون المكلف بالعمليات المالية إيرادات الصندوق ونفقاته حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما .

المادة22 : يكون العون المكلف بالعمليات المالية مؤهلا وحده لإجراء أي تداول للأموال والقيّم وهو المسؤول عن حفظها وعن سلامة كتاباتها.

المادة23 : يمكن للعـون المكلـف بالعمليـات الماليـة و تحت مسؤوليتـه الشخصية والمالية, أن يرفض منح كل النفقات المرتبطة بما يأتي :

- قرار مجلس الإدارة الذي لم يطلع عليه الوزير الوصي و لم يدرسه في الآجال المحددة لهذا الغرض.
- قرار مجلس الإدارة قام بإلغائه وزير الوصاية .
- أية عملية تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية.

يلـزم مدير الصندوق بإخبـار العـون المكلـف بالعمليـات الماليـة بكل الترتيبات والقرارات والتعليمات الرامية إلى تطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة24 : يحدد القرار المشترك بين الوزير المكلف بالحماية الإجتماعية و الوزير المكلف بالمالية عند الحاجـة, الأعمال و المهام المسندة للعون المكلف بالعمليات الماليـة, وكذلك العلاقـات التي تربـط مديـر الصنـدوق بالعـون المكـلــف بالعمليـات المالية.

وترسل نسخة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الإدارة.

المادة25 : يقوم العون المكلف بالعمليات المالية بإعداد الحصائل التي تقدم لمجلس الإدارة في اول أبريل من كل سنة على الأكثر.

الفرع 4 / الوصاية و المراقبة

المادة26 : تبلـغ مـداولات مجلس الإدارة وقراراتـه للوزير الوصي خلال الخمسة عشر 15 يوما التي تعقب تاريخ انعقاد الاجتماعات.

وخلال الثلاثين يوما التالية للإرسال يبطل الوزير الوصي القرارات :

- التي تخالف التشريع أو التنظيم المعمول به.

- أو التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للصندوق.

زيـادة على ذلك و في نفس الأجل ،يمكن للوزير أن يعرض لمداولة جديدة أو يبطل أي قرار يراه مخالفا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو من شأنه أن يخل بالتوازن المالي للصندوق.

المادة27 : يتعيـن أن يوافق الوزير الوصي موافقة صريحة على المداولات والقــرارات المتعلقة بما يأتي :
- قبول الهبات والوصايا.

- الميزانيات التي يجب على الصندوق إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم.

- مشاريـع اقتنـاء العمـارات ذات الاستعـمـال الإداري أو الاجتمـاعــي وتأجيرها أو نقل ملكيتها.
يجب أن ترد موافقـة الوزيـر الوصي أو رفضه في أجل أقصاه ثلاثــون 30 يوما. وفي حالة انعدام الإجابة خلال الآجال المطلوبة تعتبر المداولة موافقا عليها.

المادة28 : تكون طرق الطعن في حالة احتجاج مجلس الإدارة على قرار الإبطال هي المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفصل 5 الأحكام المالية

المادة29 : زيادة على الموارد الآتية من حصة اشتراكات الهيئات المستخدمة في صندوق الخدمـات الاجتماعيـة, كمـا حددها التنظيم المعمول به يمول الصندوق بـ :

- المـوارد المقـررة في المـادة 4 من القـانون رقم 83-16 المؤرخ فـي 2 جويلية سنة 1983 والمذكور أعلاه.
- مساهمة المالية المحتملة العمال الأجراء المستفيدين,

المادة30 : يتـولى الصنـدوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تحصيـل حصـص اشتراكـات الهيئـات المستخدمـة في صنـدوق الخدمـات الاجتماعيـة مستحقـة للصنـدوق, حيث يعيد دفعها للحساب الذي يفتحه الصندوق طبقا للأحكام القانونية.

تحـدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق.


المادة31: يدفـع مستخدمـو مختلـف قطاعـات النشـاط الوطنـي إلـى الصنـدوق الوطنـي للتأمينـات الاجتماعيـة للعمـال الأجـراء حصة اشتراك الخدمات الاجتماعية المقررة فـي المرسـوم التنفيـذي رقـم 94-186 المؤرخ في 6 جويلية سنة 1994 والمذكـور أعـلاه ابتـداء من اليـوم الاول من الشهـر الـذي يلـي نشر هذا
المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة32: يستوجب على المستخدمون والمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية بإعادة دفـع المبـالغ المستحقـة لهيئـة الضمـان الاجتمـاعي المذكورة في المادة السابقـة, بعنـوان المساهمـة في تمويـل السكـن الاجتمـاعي لصالح العمال الأجراء, ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 جويلية سنة 1994 والمذكور أعلاه.

المادة33: إن شروط دفع حصة الاشتراك وكيفياته ومدته هي تلك المقررة في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.

المادة34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حـرر بالجزائـر في 14 رمضـان عـام 1416 الموافـق 3 فيفرير سنــة 1996

أحمد أويحيى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعيةFNPOS
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات النقابة الوطنية لعمال التربية :: الــــمــكــــــــــتـــــبـــة-
انتقل الى: